Code pénal 2025 : Livre II : Infractions diverses, et peines encourues : Titre premier : Attentats contre l'ordre public : Chapitre premier : Attentats contre la sûreté extérieure de l'Etat
المجلــة الجزائيـة 2025 : الكتاب الثاني : في جرائم مختلفة والعقوبات المستوجبة لها : الجزء الأول : في الاعتداءات على النظام العام : الباب الأول :في الاعتداءات على أمن الدولة الخارجي
الفصل 60 ( نقح بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957)
يعد خائنا ويعاقب بالإعدام :
أولا : كل تونسي حمل السلاح ضد البلاد التونسية في صفوف العدو،
ثانيا : كل تونسي اتصل بدولة أجنبية ليدفعها إلى القيام بأعمال عدوانية ضد البلاد التونسية أو ليوفر لها الوسائل لـذلك بأي وجه كان،
ثالثا : كل تونسي يسلم إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها جنودا تونسيين أو أ
Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.