الباب الأول
السلط المكلفة بمعاينة جرائم الجولان
الفصل 99
يجب على كل سائق عربة أن يقدم إلى الأعوان المشار إليهم بالفصل 100 من هذه المجلة الوثائق اللازمة لاستعمال العربة في الجولان وسياقتها وذلك كلما طلب منه ذلك.
تضبط قائمة هذه الوثائق بأمره
الفصل 100
يتولى معاينة الجرائم المترتبة عن مخالفة أحكام هذه المجلة :
- مأمورو الضابطة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.