L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3807/2019 · 13/11/2019

حول المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية الموظف على شركات الإسمنت

من وزير المالية إلى الموضوع : حول المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية الموظف على شركات الإسمنت المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 04 نوفمبر 2019 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول النظام الجبائي في مادة المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.