من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية الموظف على شركات الإسمنت
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 04 نوفمبر 2019
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول النظام الجبائي في مادة المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.