من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
المرجع: مكتويكم الوارد علينا بتاريخ 04 جوان 2020
تبعا لمكتوبكم المشار إليه أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء جمعية التعاون من خلاص المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصلين 1 و2 من القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.