Jurisprudence

قرار تعقيبي جزائي عدد 1893/1894 بتاريخ 05/05/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الضرر الحاصل للإدارة والاستعانة بأهل الاختصاص

J P 1893/1894/20265 mai 2026

Principe juridique

  1. يجب أن يكون الضرر الحاصل للإدارة نتيجة جريمة استغلال الصفة محدداً وواضحاً وقابلاً للتقدير، إذ أن تقدير قيمته جزء لا يتجزأ من الحكم بالإدانة.
  2. تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية كاملة في تقدير وسائل الإثبات والوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في هذا الشأن ما دام قرارها معللاً بما له أصل ثابت في الملف.
  3. يجوز لمحكمة الموضوع الاستعانة بأهل الاختصاص لتقدير قيمة الضرر المادي الحاصل للإدارة، خاصة في الجرائم التي يتوقف فيها الحكم على تحديد قيمة المنفعة المتحصل عليها أو الخسارة الواقعة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.