ن.ج الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ47594.2017ـدد القضيـــة تاريخـــه : 6 نوفمبر 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 252/2/2017 تحت عـ30469ـدد من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيـابـة عـن: شركة ***** في شخص ممثلها القانوني (شركة ***** سابقا) مقرها *****. ضــــد: *****، قاطنة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47594 بتاريخ 06/11/2017 : نقض الحكم لعدم إمضاء جميع القضاة المتفاوضين لمحضر الجلسة
Principe juridique
- - عدم إمضاء جميع القضاة المتفاوضين لمحضر الجلسة المضمن به الحكم يعد إخلالاً بالإجراءات الأساسية المستوجبة قانوناً مما يستوجب نقض الحكم.
- - لمحكمة القانون أن تثير من تلقاء نفسها الإخلال بالإجراءات الشكلية الجوهرية التي تمس بسلامة الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.