Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47594 بتاريخ 06/11/2017 : نقض الحكم لعدم إمضاء جميع القضاة المتفاوضين لمحضر الجلسة

J P 47594/20176 novembre 2017

Principe juridique

  1. - عدم إمضاء جميع القضاة المتفاوضين لمحضر الجلسة المضمن به الحكم يعد إخلالاً بالإجراءات الأساسية المستوجبة قانوناً مما يستوجب نقض الحكم.
  2. - لمحكمة القانون أن تثير من تلقاء نفسها الإخلال بالإجراءات الشكلية الجوهرية التي تمس بسلامة الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.