ب/م الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ47598ـدد القضيـــة تاريخـــه :11 اكتوبر 2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 24/2/2017 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب بتونس . نيابة عن:*****،قاطنة ***** والتي عينت محل مخابرتها بمكتب محاميها المذكور الكائن بـ*****. ضــد: ***** ،يقطن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47598 بتاريخ 11/10/2017 : نقض الحكم لضعف التعليل في تقدير التعويض عن الضرر المعنوي والجراية العمرية
Principe juridique
- - تقدير التعويض عن الضرر المعنوي الناجم عن الطلاق يراعى فيه تأثيره على الزوجة نفسيا ومعنويا ووقعه عليها بالنظر لسنها ومدى توفر فرص زواج جديد لها ومدى انجابها لأبناء، وفق المعايير المستقرة في فقه القضاء.
- - تقدير الجراية العمرية يعتمد على قدر ما اعتادته المرأة من العيش في ظل الحياة الزوجية بما في ذلك المسكن، وفقا للفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية.
- - إختزال محكمة الموضوع لعناصر تقدير الضرر المعنوي والجراية العمرية في الوضع المادي للزوجين وحال الوقت والأسعار فقط، دون مراعاة العناصر الأخرى المنصوص عليها قانونا والمستقرة قضاءً، يعد ضعفا في التعليل يستوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.