Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47559/47631 بتاريخ 25/05/2017 : تقدير قضاء الموضوع لوجود التواطئ بين الزوجين لحرمان الوكيل العقاري من عمولته
Principe juridique
- تقدير حقيقة العلاقة الرابطة بين أطراف النزاع هو أمر موضوعي خاضع لاجتهاد قضاء الأصل شريطة التعليل السليم.
- الدفع باستقلال الذمة المالية للزوجين في إطار علاقة تعاقدية يمكن أن يكون غير جدي ومخالفاً لحقيقة تصرفهما الدال على وجود تواطئ بينهما.
Textes appliqués
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
- الفصل 243 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.