Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47559/47631 بتاريخ 25/05/2017 : تقدير قضاء الموضوع لوجود التواطئ بين الزوجين لحرمان الوكيل العقاري من عمولته

J P 47559/47631/201725 mai 2017

Principe juridique

  1. تقدير حقيقة العلاقة الرابطة بين أطراف النزاع هو أمر موضوعي خاضع لاجتهاد قضاء الأصل شريطة التعليل السليم.
  2. الدفع باستقلال الذمة المالية للزوجين في إطار علاقة تعاقدية يمكن أن يكون غير جدي ومخالفاً لحقيقة تصرفهما الدال على وجود تواطئ بينهما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.