Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47510 بتاريخ 31/10/2017 : وجوب تفسير العقود وفق إرادة المتعاقدين الصريحة دون تحريف

J P 47510/201731 octobre 2017

Principe juridique

  1. - تفسير العقود يجب أن يستند إلى عباراتها الصريحة دون تحريف، وأن يستقرئ الإرادة الحقيقية للأطراف كما وقع التعبير عنها عقداً وتجسيمها واقعاً.
  2. - لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحمل العقد ما لا يحتمل، أو أن تؤوله بما يتعارض مع عباراته الصريحة وما اتجهت إليه إرادة الطرفين.
  3. - لا يلتزم أحد بتنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد ما لم يقم الطرف الآخر بتنفيذ الالتزامات المحمولة عليه، وفقاً للترتيب الزمني المتفق عليه في العقد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.