Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47748 بتاريخ 16/01/2018 : عدم وجوب رد محكمة الموضوع على جميع الدفوعات إذا تناولت الجوهرية منها
Principe juridique
- محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على جميع الدفوعات طالما تناولت الجوهرية منها والتي لها تأثير على وجه الفصل في النزاع، كما أنها غير ملزمة بالاستجابة لجميع الطلبات إذا رأت عدم الجدوى منها أو رأت أن الاستقراءات المجراة في القضية كافية للكشف عن الحقيقة.
- اليمين نوعان: يمين حاسمة توجه من الخصم إلى خصمه، ويمين استيفاء توجه من المحكمة على أحد الطرفين أو عليهما لتدعيم قرائن تثبت لديها على وجاهة الطلب أو صحة الدفع.
- يثبت الدين في ذمة المدين طالما لم تثبت براءة ذمته منه أو عدم لزومه له، عملاً بأحكام الفصل 421 من مجلة الالتزامات والعقود.
Textes appliqués
- الفصل 421 من م ا ع autres décisions
- الفصل 497 من م ا ع autres décisions
- الفصل 508 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.