Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47877 بتاريخ 13/02/2018 : عدم اعتبار الخطأ المادي في سلسلة النسب في الاستدعاء سببا للبطلان

J P 47877/201813 février 2018

Principe juridique

  1. - الخطأ المادي في سلسلة النسب في الاستدعاء لا يؤثر على صحته ويعد قابلاً للتدارك بالإصلاح ولا يشكل سبباً للطعن.
  2. - تقدير محكمة الموضوع للدلائل واجتهادها في بناء حكمها هو من صميم اختصاصها ولا رقابة عليها من محكمة القانون إذا ما بينت الاعتبارات الموضوعية التي دعتها إلى الرأي الذي انتهت إليه.
  3. - القوة الثبوتية المطلقة للترسيمات بالسجل العقاري لا يمكن دحضها بواسطة وثيقة مقاسمة غير مدرجة به.
  4. - الأحكام القاضية بالرفض لأسباب إجرائية وإثباتية لا تكتسي حجية الأمر المقضي به ولا تعد من الأحكام التي تحرز على قوة اتصال القضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.