س*البيـ الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ48814.2017ـدد القضيـــة تاريخـــه :13/02/2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 21-3-2017 تحت عدد 30788 من ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : ***** الذي عين محل مخابتره لدى ***** المحامي الكائن مكتبه ***** ينوبه *****. ضــد: ***** في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48814 بتاريخ 13/02/2018 : عدم جدوى طلب إعادة الخبرة عند استيفاء إجراءاتها القانونية
Principe juridique
- - إن استيفاء إجراءات الخبرة لجميع شرائطها القانونية واستدعاء الأطراف بصفة قانونية يحفظ صحة الاختبار ولا يوجب إعادته، وطلب إعادة الخبرة هو أمر موكول لتقدير المحكمة ومدى جدواه.
- - لا يمكن التمسك بالحوز والتصرف في شأن عقار مرسم، إذ إن الصبغة الرسمية التي يكتسيها المثال النهائي المعد من طرف الديوان المختص تجعل من عملية الدحض فيه بمجرد الادعاء بوجود خطأ فني غير قابلة للقبول.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.