Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48990 بتاريخ 21/02/2018 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالة عدم التأمين المطلق
Principe juridique
- - تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا ينحصر في حالتي عدم التوصل إلى معرفة الجاني أو اختلال عقد التأمين، بل يشمل صورة عدم التأمين الكلي (عدم وجود عقد تأمين مطلقاً) باعتبارها أوسع نطاقاً من وجود عقد تأمين مختل أو منتهي الصلاحية.
- - لا يجوز إثارة مطعن متعلق بموجبات الفصل 162 من مجلة التأمين لأول مرة لدى محكمة القانون إذا لم يثر لدى طوري التقاضي، ما دام لا يمس النظام العام.
- - لا يلزم عرض الملف على النيابة العمومية طبقاً للفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إذا كان الطرف هو صندوق ضمان ضحايا المرور، باعتباره هيئة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية وليس هيئة عمومية إدارية.
Textes appliqués
- الفصل 120 من م ت autres décisions
- الفصل 173 من م ت autres décisions
- الفصل 102 من م م م ت autres décisions
- الفصل 251 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.