Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50099 بتاريخ 05/02/2018 : وجوب تكييف دعوى المسؤولية الطبية على أساس المسؤولية العقدية وليس التقصيرية
Principe juridique
- - وجوب إضفاء التكييف القانوني السليم على الوقائع المطروحة وتحديد النظام القانوني للمسؤولية المنضوية تحته من خلال طبيعة العلاقة الرابطة بين الطرفين أساس طلب التعويض، إذ أن علاقة المريض بالمصحة تندرج في إطار عقد علاج موجبة للمسؤولية التعاقدية عن أخطاء الإطار الطبي وشبه الطبي أثناء تنفيذه.
- - أن دعوى المسؤولية الناشئة عن عقد العلاج هي دعوى عقدية خاضعة لأجل الحق العام المحدد بخمسة عشر عاما بمقتضى الفصل 402 م ا ع، ولا تخضع لأحكام الفصل 115 م ا ع المتعلق بالتقادم في المسؤولية التقصيرية.
- - أن القيام على شركة بحالة تصفية يكون ممثلا في شخص المصفّي باعتباره الممثل القانوني للذات المعنوية، وأن تغيير شخص الممثل القانوني للمصفّي لا تأثير له على تحديد صفة أطراف الخصومة ولا على سلامة إجراءات الطعن، ولا يوجب إجراء إدخال جديد.
Textes appliqués
- الفصل 277 م ا ع autres décisions
- الفصل 402 م ا ع autres décisions
- الفصل 5 م ا ع autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.