Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59061 بتاريخ 21/08/2023 : الطعن بالخطأ البين لوقوع المحكمة في غلط واضح
Principe juridique
- - يعتبر الخطأ بينا إذا بني قرار الرفض شكلا على غلط واضح، وهو الغلط المادي الذي لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدة وضوحه ويكون مبنيا على مجرد السهو أو الغفلة.
- - يقع عبء إثبات وجود نقص في مستندات الطعن المبلغة على من يدعيه، عملا بأحكام البيّنة على من ادّعى.
- - الأصل في الأمور الصحّة والمطابقة للقانون حتى يثبت خلافه، ولا يكفي مجرد تقديم ظرف مختوم يتضمن نظير المستندات المنقوصة حجة على وجود النقص المدعى به.
Textes appliqués
- الفصل 192 من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 420 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 559 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.