Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59061 بتاريخ 21/08/2023 : الطعن بالخطأ البين لوقوع المحكمة في غلط واضح

J P 59061/202321 août 2023

Principe juridique

  1. - يعتبر الخطأ بينا إذا بني قرار الرفض شكلا على غلط واضح، وهو الغلط المادي الذي لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدة وضوحه ويكون مبنيا على مجرد السهو أو الغفلة.
  2. - يقع عبء إثبات وجود نقص في مستندات الطعن المبلغة على من يدعيه، عملا بأحكام البيّنة على من ادّعى.
  3. - الأصل في الأمور الصحّة والمطابقة للقانون حتى يثبت خلافه، ولا يكفي مجرد تقديم ظرف مختوم يتضمن نظير المستندات المنقوصة حجة على وجود النقص المدعى به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.