Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70562 بتاريخ 22/01/2025 : نقض الحكم لضعف التعليل الناتج عن عدم استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف

J P 70562/202522 janvier 2025

Principe juridique

  1. تقدير وجود المضرة وبيان كيفية تلافيها بالاعتماد على الحجج والادلة المقدمة وجملة الاستقراءات المجراة راجع لمحض اجتهاد محاكم الأصل دون رقابة عليها من محكمة القانون شريطة تعليل ما انتهت اليه من نتيجة.
  2. محكمة الموضوع غير مقيدة باستنتاجات الخبرة وتقديرها لوجود المضرة ولا بما يراه الخبير من أوجه رفعها، وعليها أن تستقرئ جميع مؤيدات الملف وتبحث في الدفوع الجوهرية المثارة لتحقيق الحقيقة وحسم الخلاف.
  3. يعد الحكم ضعيف التعليل ومستهدفا للنقض إذا اكتفى محكمة الموضوع بنتائج تقرير الخبرة دون الخوض في مسألة جوهرية أثيرت وبدون بيان تأثيرها على فصل النزاع، ودون الرجوع إلى المستندات المقدمة ودون مزيد من البحث والاستقراء المخول لها قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.