Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71029 بتاريخ 19/02/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم الوثائق المطلوبة في الأجل القانوني
Principe juridique
- - يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم وثائق محددة إلى كتابة المحكمة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- - المسقطات الإجرائية هي وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.