ز / ز الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ71281.2012ـدد القضيـــة تاريخـــه :31/05/2012 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 18/01/2012 من ***** عن ***** ضد ***** و بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه الصادر عن المحكمة الابتدائية بصفاقس بوصفها محكمة استئناف لاحكام محاكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71281 بتاريخ 31/05/2012 : تقدير النفقة من المسائل الموضوعية الموكولة لاجتهاد محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير مبلغ النفقة هو من الأمور الموضوعية الموكولة لاجتهاد محكمة الموضوع.
- يجب أن يعتمد تقدير النفقة على العناصر الثابتة الواردة بالقانون، مع شرط التعليل المستساغ قانوناً والمستمد مما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.