Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72045 بتاريخ 04/12/2024 : جواز تعيين متصرف قضائي عند ثبوت الاشتراك واستبداد الشريك بالتصرف

J P 72045/20244 décembre 2024

Principe juridique

  1. جواز تعيين متصرف قضائي عند توفر ركني الاشتراك في الملك واستبداد الشريك بالتصرف فيه.
  2. لا يشكل فحص قاضي الأمور المستعجلة للوثائق والحجج المقدمة واستخلاص النتائج القانونية منها مساساً بأصل الحق طالما لم يكن لذلك تأثير عليه.
  3. يجب على قاضي الأمور المستعجلة تفحص ظاهر المؤيدات المقدمة من الأطراف للبت في طلب الإجراء الوقتي دون أن يشكل ذلك خوضاً في أصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.