Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72045 بتاريخ 04/12/2024 : جواز تعيين متصرف قضائي عند ثبوت الاشتراك واستبداد الشريك بالتصرف
Principe juridique
- جواز تعيين متصرف قضائي عند توفر ركني الاشتراك في الملك واستبداد الشريك بالتصرف فيه.
- لا يشكل فحص قاضي الأمور المستعجلة للوثائق والحجج المقدمة واستخلاص النتائج القانونية منها مساساً بأصل الحق طالما لم يكن لذلك تأثير عليه.
- يجب على قاضي الأمور المستعجلة تفحص ظاهر المؤيدات المقدمة من الأطراف للبت في طلب الإجراء الوقتي دون أن يشكل ذلك خوضاً في أصل النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.