Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72220 بتاريخ 15/11/2024 : انطباق مجلة الشغل على العلاقات الشغلية غير العادية في المنشآت العمومية

J P 72220/202415 novembre 2024

Principe juridique

  1. - إن انطباق القانون الخاص المنظم للمنشآت العمومية على العلاقات الشغلية مقصور على الأعوان المستخدمين بصفة دائمة، ولا يشمل أشكال الانتداب الوقتي أو غير العادية التي تخرج عن مجاله.
  2. - تكون أحكام مجلة الشغل هي الأولى بالتطبيق على العلاقات الشغلية غير العادية في المنشآت العمومية، سواء لشموليتها أو لعدم استبعاد القانون الخاص لها صراحة، وذلك في حال قصور النص الخاص عن ضبط تلك العلاقات.
  3. - يجوز توجيه اليمين الحاسمة على الممثل القانوني للشخص المعنوي في الأمور التي اتصل علمه بها شخصياً، باعتبار أن العمل الخاص للشخص المعنوي يأخذ معنى الفعل الصادر عن ممثله القانوني أثناء الإدارة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.