Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72220 بتاريخ 15/11/2024 : انطباق مجلة الشغل على العلاقات الشغلية غير العادية في المنشآت العمومية
Principe juridique
- - إن انطباق القانون الخاص المنظم للمنشآت العمومية على العلاقات الشغلية مقصور على الأعوان المستخدمين بصفة دائمة، ولا يشمل أشكال الانتداب الوقتي أو غير العادية التي تخرج عن مجاله.
- - تكون أحكام مجلة الشغل هي الأولى بالتطبيق على العلاقات الشغلية غير العادية في المنشآت العمومية، سواء لشموليتها أو لعدم استبعاد القانون الخاص لها صراحة، وذلك في حال قصور النص الخاص عن ضبط تلك العلاقات.
- - يجوز توجيه اليمين الحاسمة على الممثل القانوني للشخص المعنوي في الأمور التي اتصل علمه بها شخصياً، باعتبار أن العمل الخاص للشخص المعنوي يأخذ معنى الفعل الصادر عن ممثله القانوني أثناء الإدارة.
Textes appliqués
- الفصل 6 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 497 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 78 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 19 من القانون عدد 78 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 3 من القانون عدد 78 لسنة 1985 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.