Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72331 بتاريخ 19/02/2025 : نقض الحكم لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع في دعوى كف الشغب
Principe juridique
- - وجوب أن يكون تعليل الأحكام سليماً وشاملاً لجميع عناصر القضية مع بيان سبب ترجيح بعض الأدلة على بعض، وأن الإغفال أو الاكتفاء بقراءة سطحية للتصريحات دون الموازنة بينها ودون مزيد بحث واستقراء يورث القضاء قصوراً موجباً للنقض.
- - إن تقدير شروط وعناصر الشغب وبيان طريقة رفعه راجع لمحض اجتهاد محاكم الأصل شريطة تعليل ما انتهت إليه من نتيجة تعليلاً سليماً مستساغاً واقعاً وقانوناً.
- - يحق لمحكمة الموضوع أن تجري مزيداً من البحث والاستقراء بموجب الفصل 86 من م م م ت لتتحقق من حقيقة الشغب وعناصره وشروطه، وإهمال ذلك مع وجود دفوع مؤثرة على وجه الفصل في القضية يعد هضماً لحق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 54 من م م م ت autres décisions
- الفصل 86 من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.