Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72481 بتاريخ 02/04/2025 : وجوب تحقق محكمة الموضوع من المضار الجوارية بصرف النظر عن مطابقة البناء للرخصة

J P 72481/20252 avril 2025

Principe juridique

  1. - تقدير وجود المضرة المطلوبة رفعها وبيان كيفية تلافيها بالاعتماد على الحجج والادلة المقدمة وجملة الاستقراءات المجراة من محاكم الأصل راجع لمحض اجتهاد هذه الأخيرة دون رقابة عليها في ذلك من محكمة القانون شريطة التعليل.
  2. - عدم تقيد محكمة الموضوع باستنتاجات الخبرة وتقديرها لعدم وجود مضرة بناء على مجرد مطابقة البناء لرخصة البناء.
  3. - وجوب تحقق محكمة الموضوع من أوجه المضرة المتظلم منها والتي لا يمنع وجود الرخصة من وجودها، كما جاء بصريح الفقرة الأخيرة من الفصل 99 من م ا ع.
  4. - وجوب تحري محكمة الموضوع في موضوع الاتفاق المبرم بين الأطراف ومدى انطباقه على الحد الفاصل بين العقارين، وعدم الاكتفاء بتطبيق رخصة البناء وكتب الاتفاق دون البحث في مدى احترام مسافة التراجع والكشف المتظلم منه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.