Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74058 بتاريخ 06/05/2025 : حصر حجية الحجة الرسمية في نطاق الإشهاد وعدم شمولها لحالة المرض
Principe juridique
- حيث أن الحجية المطلقة التي أناطها المشرع بالحجة الرسمية تقتصر على ما يندرج في نطاق الإشهاد من قبل محرر العقد كمأمور عمومي ولا تشمل ما يخرج عن هذا النطاق، خاصة حالة المرض التي يرجع تقديرها لأهل الخبرة.
- وحيث يستفاد أن حالة المرض متى ثبت أنها صيرت العاقد عديم الإدراك والتمييز بما يحول بينه وبين الاختيار الحر والواعي ينتفي معها ركن الرضا ويصير العقد باطلا بطلانا مطلقا.
- وحيث أن المشرع أوكل الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة وخصّ سلطتها التقديرية باستخلاص النتائج القانونية منها بشرط التعليل القانوني المبني على قواعد الإثبات الموضوعية والإجرائية.
Textes appliqués
- الفصل 2 من م ا ع autres décisions
- الفصل 59 م ا ع autres décisions
- الفصل 325 م ا ع autres décisions
- الفصل 444 م ا ع autres décisions
- الفصل 92 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.