Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75904 بتاريخ 06/01/2025 : وجوب ترجيح محكمة الموضوع لمؤيدات الطرفين لتمحيص جدية أسباب الطرد
Principe juridique
- - خول المشرع لمحكمة الموضوع سلطة ترجيح مؤيدات الطرفين لتمحيص جدية أسباب الطرد ومدى استنادها لوقائع حقيقية وثابتة تطبيقا لأحكام الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل.
- - رفض الأجير مواصلة العمل بصيغة عقود محددة المدة بعد تجاوزه أمد الأربع سنوات لا يعد غيابا غير شرعيا عن العمل، بل يندرج في إطار سعيه لحفظ حقوقه المكتسبة والأقدمية التي أحرز عليها.
- - التنبيه على الأجير بالرجوع للعمل وفق صيغة عقود محددة المدة لا يترتب عن عدم استجابته ثبوت واقعة التخلي التلقائي، خاصة إذا كان قد سبق ورفض تلك الصيغة لعدم حمايتها لحقوقه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.