Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77644 بتاريخ 26/02/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لجديّة الإشكال التنفيذي
Principe juridique
- تقدير جديّة الإشكال التنفيذي من المسائل الموضوعية التي تخضع لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان الحكم معللاً بما هو سائغ قانوناً ومستمداً مما له أصل ثابت بملف القضية.
- محكمة التعقيب لا تبسط رقابتها على الاستخلاص الواقعي وإنما تراقب سلامة استنتاج محكمة الموضوع وتنظر في انطباق الأدلة على النتيجة المستخلصة، ولا تنقض الحكم إلا متى تبين لها انتفاء التلازم المنطقي بين النتيجة وعناصر الاستدلال الواقعية.
- الطعن بالتعقيب ليس امتداداً للخصومة، ومحكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، ونظرها مقصور على إجراء الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.