Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77999 بتاريخ 04/02/2025 : وجوب استفراغ محكمة الموضوع جهدها في الاستقراء والبحث في دعوى الاستحقاق العقاري
Principe juridique
- - وجوب استفراغ محكمة الموضوع جهدها في الاستقراء والبحث في دعوى الاستحقاق المبنية على عقود، والتحري من انطباق حدودها على العقار المتنازع فيه وتسلسل حلقات انتقال الملكية، طبقا لما يخوله لها الفصل 86 م م م ت.
- - عدم انطباق أحكام الفصل 36 م ح ع الواردة في باب الالتصاق على دعوى الاستحقاق العقاري المستندة إلى سند تملك، مما يجعل الحكم المطعون فيه غير مؤسس على سند قانوني صحيح.
Textes appliqués
- الفصل 86 م م م ت autres décisions
- الفصل 36 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.