Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79282 بتاريخ 02/12/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم وثائقه في الأجل القانوني

J P 79282/20252 décembre 2025

Principe juridique

  1. - يقتضي الفصل 185 م م م ت على الطاعن تقديم وثائق الطعن المنصوص عليها خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
  2. - المسقطات المنصوص عليها بالفصل 185 م م م ت وجوبية تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالفصل 13 م م م ت.
  3. - عدم تقديم المعقب الوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 م م م ت في الأجل القانوني يترتب عنه سقوط الطعن عملا بالفصل المذكور.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.