Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79294 بتاريخ 20/10/2025 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل القضاء بإحالة المؤسسة للغير
Principe juridique
- يجب على المحكمة عند البت في إحالة المؤسسة للغير أن تستنفذ ولايتها في البحث عن البرنامج الأولي للإنقاذ بمواصلة النشاط، وأن يكون المرور إلى الحلول الأخرى لاحقاً ونتيجة حتمية لتعذر الإنقاذ بمواصلة النشاط، تطبيقاً للتدرج والمرحلية التي أوجبها قانون الإنقاذ.
- يجب على محكمة الموضوع التحقق من قيمة الديون والفوائض المحتسبة والتحري في مدى قبول ترسيم ديون خارج الأجل القانوني، لأن ذلك يؤثر تأثيراً مباشراً على إمكانية إنقاذ المؤسسة وقدرتها على الخلاص، وهو من صميم عمل المحكمة المتعهدة بترسيم الديون.
- يجب على المحكمة عند إعداد كراس شروط الإحالة أن تتحرى وتفصل في المسائل الأولية المتعلقة بملكية أصول المؤسسة موضوع الإحالة، ولا يجوز لها إدراج أصول متنازع في ملكيتها ضمن الكراس مع افتراض حلول لاحقة، لأن كراس الشروط هو جوهر الإحالة ويجب أن يتضمن أصولاً لا نزاع فيها.
- يجب على المحكمة عند اختيار العرض الأفضل لإحالة المؤسسة أن تعتبر العبرة بهوية صاحب العرض وصفاته ومميزات عرضه عند تاريخ تقديمه وتلقيه، وليس عند تاريخ إبرام عقد الإحالة، لأن الاختبار والتزاحم بين العروض مبني على معطيات ومؤشرات محددة وقت التقديم.
Textes appliqués
- الفصل 47 من القانون عدد 34 لسنة 1995 المنقح بالقانون عدد 79 لسنة 2003 autres décisions
- الفصل 38 جديد من القانون عدد 34 لسنة 1995 autres décisions
- الفصل 48 من القانون عدد 34 لسنة 1995 autres décisions
- الفصل 25 من القانون عدد 34 لسنة 1995 autres décisions
- الفصل 32 جديد من القانون عدد 34 لسنة 1995 autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 فقرة ثانيا وثالثا من م م م ت autres décisions
- الفصل 251 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.