Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79466 بتاريخ 19/01/2026 : وجوب مراعاة محكمة الموضوع لمعايير الفصل 119 م.ح.ع عند القضاء بقسمة العقار المشترك

J P 79466/202619 janvier 2026

Principe juridique

  1. - وجوب أن تتولى المحكمة ضبط نصيب كل شريك وفرز ما يمكن أن يمتاز به من الأعيان المشتركة مراعية في ذلك مصلحة المشترك والشركاء وإمكانية استغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة طبقاً للفصل 119 م.ح.ع.
  2. - خضوع الرأي الفني للخبراء لرقابة محكمة الموضوع التي عليها أن تعبر عن رأيها واجتهادها في القضية مع تعليل ذلك بكيفية تبرر النتيجة التي توصلت إليها في احترام لمبادئ وأحكام القسمة.
  3. - انتفاء تأثير التجاوزات البسيطة في الحدود بين الرسم العقاري والواقع على قابلية العقار المشترك للقسمة، إذ العبرة بالحدود المرسمة بالسجل العقاري ما دامت تلك التجاوزات غير مؤثرة ولا تشكل مانعاً يحول دون إجراء القسمة.
  4. - عدم اعتبار العنصر الجمالي معياراً في قواعد القسمة لكونه معياراً ذوقياً وشخصياً، وإنما العبرة في القسمة بحسن الاستعمال والاستغلال للمناب المفرز وتحقيق المنفعة المرجوة منه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.