Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79485 بتاريخ 30/12/2025 : جواز توجيه اليمين الحاسمة للنزاع لإثبات الاتفاق الشفوي
Principe juridique
- اليمين الحاسمة للنزاع هي وسيلة إثبات استثنائية يجوز توجيهها في كل دعوى وفي كل درجة من المرافعة ولو في غياب مقدمات بينة أخرى، وتترتب عنها حسم النزاع بين الطرفين.
- لا تنطبق أحكام الفصل 505 من م.إ.ع. الذي يمنع توجيه اليمين لثبوت معاملة يوجب القانون ثبوتها بحجة رسمية، على الاتفاق الشفوي الذي لا يوجب القانون ثبوتَه بحجة رسمية، إذ المقصود بالحجة الرسمية هي المحررة من مأمور عمومي وليس الكتائب الخطية.
- إذا ثبت للمحكمة من خلال الإقرار الصريح لأحد الخصوم بوجود اتفاق شفوي، وتأدية الطرف الآخر لليمين الحاسمة لتأكيد تفاصيله بعد رفض الخصم الأول أداءها، فإن ذلك يحسم النزاع حسمًا نهائيًا.
Textes appliqués
- الفصل 175 سادسا م م م ت autres décisions
- الفصل 492 وما بعده من م اع autres décisions
- الفصل 497 من م اع autres décisions
- الفصل 505 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.