Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79452 بتاريخ 31/01/2025 : وجوب رد محكمة الموضوع على الدفوع الجوهرية وإهمالها يوجب النقض
Principe juridique
- - تعليل الأحكام في الواقع والقانون شرط لصحتها، ويجب أن تبرز المحكمة ما أقنعها لتتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة النتيجة.
- - على محكمة الأصل ملزمة بالرد على أوجه دفاع الخصوم الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل في الدعوى، وإهمال مناقشتها يورث القضاء علة موجبة للنقض.
- - تقدير الأدلة لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب، ولكن النتيجة التي توصلت إليها محكمة الموضوع تبقى خاضعة لتلك الرقابة للتثبت من أن رأي المحكمة هو نتيجة منطقية لما اعتمدته من مؤيدات.
Textes appliqués
- الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصلين 14 رابعا و14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.