Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79507/78955 بتاريخ 02/04/2025 : تحديد خصوم الطور الاستئنافي من قبل المستأنف وحده
Principe juridique
- - المبدأ في مادة الإجراءات المدنية هو أن المستأنف هو الذي يحدد خصومه الذين يروم اختصامهم ورفع الاستئناف ضدهم واستكمال الإجراءات في مواجهتهم.
- - طالما لم يعتبر المستأنفون بعض أطراف الدعوى خصما فلا وجوب لشمولهم بالاستئناف ولا يجب استدعاؤهم ولو كانوا مشمولين في الحكم الابتدائي.
- - للمحكمة أن تأذن بإدخال أطراف في الدعوى طبقا للقانون إذا لم يشملهم الطعن الأصلي.
Textes appliqués
- الفصل 134 من م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 155 م م م ت autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.