Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79507/78955 بتاريخ 02/04/2025 : تحديد خصوم الطور الاستئنافي من قبل المستأنف وحده

J P 79507/78955/20252 avril 2025

Principe juridique

  1. - المبدأ في مادة الإجراءات المدنية هو أن المستأنف هو الذي يحدد خصومه الذين يروم اختصامهم ورفع الاستئناف ضدهم واستكمال الإجراءات في مواجهتهم.
  2. - طالما لم يعتبر المستأنفون بعض أطراف الدعوى خصما فلا وجوب لشمولهم بالاستئناف ولا يجب استدعاؤهم ولو كانوا مشمولين في الحكم الابتدائي.
  3. - للمحكمة أن تأذن بإدخال أطراف في الدعوى طبقا للقانون إذا لم يشملهم الطعن الأصلي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.