Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79694 بتاريخ 25/11/2025 : عدم جواز إثارة دفوعات جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 79694/202525 novembre 2025

Principe juridique

  1. لا يجوز إثارة دفوعات جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا كانت تمس مصلحة الخصوم الشخصية ولا تهم قواعد النظام العام والإجراءات الأساسية.
  2. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة تطبيق القانون دون الخوض في تقدير محكمة الموضوع للوقائع والحجج ما دام تعليلها سليماً ومستمداً مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. يثبت انتفاء المضرة في دعوى رفع مضار الجوار إذا تأكدت المحكمة من عدم وجود ضرر شخصي ومحقق يلحق بالجار، ولو ثبت مخالفة تراتيب التعمير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.