Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79694 بتاريخ 25/11/2025 : عدم جواز إثارة دفوعات جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- لا يجوز إثارة دفوعات جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا كانت تمس مصلحة الخصوم الشخصية ولا تهم قواعد النظام العام والإجراءات الأساسية.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة تطبيق القانون دون الخوض في تقدير محكمة الموضوع للوقائع والحجج ما دام تعليلها سليماً ومستمداً مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- يثبت انتفاء المضرة في دعوى رفع مضار الجوار إذا تأكدت المحكمة من عدم وجود ضرر شخصي ومحقق يلحق بالجار، ولو ثبت مخالفة تراتيب التعمير.
Textes appliqués
- الفصل 99 م ا ع autres décisions
- الفصل 19 من م. م. م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.