Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79756 بتاريخ 29/01/2025 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الحاجة إلى إجراءات استقرائية إضافية

J P 79756/202529 janvier 2025

Principe juridique

  1. - سلطة محكمة الموضوع في تفعيل دورها الاستقرائي بإجراء الأبحاث الكاشفة للحقيقة تعدّ مسألة اختيارية خاضعة لمطلق اجتهادها وتقديرها لمدى قيام الحاجة لبذل المزيد من مساعي البحث والتحقيق.
  2. - رأي الخبير غير ملزم للمحكمة، غير أن هذه الأخيرة متى رسخت قناعتها بصحّة النتيجة الفنية المتوصّل إليها من طرف أهل الخبرة وبررت ذلك بوجه سليم أمكنها تأسيس قضائها عليها دون ضرورة لتدعيمها بوسيلة بحث إضافية.
  3. - مجادلة المحكمة في سلطتها في استقراء الوقائع وتمحيص الأدلة، حال أن اجتهادها قد انبنى على تسبيب مستساغ متلائم مع مظروفات الملف وقائم على حسن تطبيق القانون، يضفي على الطعن صبغة موضوعية تجعله حريّا بالردّ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.