Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 79773 بتاريخ 28/11/2025 : سقوط الطعن لعدم إضافة نسخة قانونية من القرار المطعون فيه
Principe juridique
- حيث يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه مشفوعة بنسخة مجردة من الحكم الابتدائي في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- حيث أن النسخة القانونية المعتمدة هي النسخة الأصلية أو تلك التي يشهد العدل المنفذ بمطابقتها للأصل في جميع صفحاتها، ولا تكفي الصورة الشمسية التي تحمل الإشهاد بصفحتها الأولى فقط.
- حيث أن المسقطات الإجرائية وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بمقتضيات الفصل 13 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.