Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79888 بتاريخ 21/01/2026 : وجوب تفحص محكمة الموضوع لشروط اتصال القضاء قبل التمسك به
Principe juridique
- قرينة اتصال القضاء المنصوص عليها بالفصل 481 م ا ع لا تتحقق إلا بتوافر شروطها الثلاثة: وحدة موضوع الطلب، ووحدة سببه، وكون الدعوى بين نفس الخصوم وبعين الصفة السابقة.
- الحكم الناطق بالرفض قد يبت في أصل النزاع إذا تضمنت حيثياته قول المحكمة رأيها في خصوص استحقاق المدعي بناء على تفحص موضوعي للدعوى، ويكون لهذا التعليل قوة في الإثبات تشكل حجة على الكافة طبقا للفصل 443 م ا ع.
- يجب على محكمة الموضوع أن تتفحص سند الدفع باتصال القضاء مستنداته وحيثياته لتبين توافر شروطه، وأن تستخلص من الحكم السابق ما يتعلق بموضوع الدعوى وأدلتها، وإلا كانت مخالفتها للقانون وضعف تعليلها موجبين للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 481 م ا ع autres décisions
- الفصل 443 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.