Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79871 بتاريخ 07/01/2026 : تقدير محكمة الموضوع لقيام المضرة الموجبة للإزالة من المسائل الموضوعية المستساغة واقعا وقانونا

J P 79871/20267 janvier 2026

Principe juridique

  1. تقدير مدى وجود المضرة الموجبة للإزالة على معنى الفصل 99 من م.إ.ع يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل بناء على فهمها للوقائع واستقرائها لتحقيقات الإختبار ولا معقب عليها في ذلك متى كانت إستخلاصاتها مبنية على أسباب مستساغة واقعا وقانونا.
  2. لا مأخذ على محكمة الموضوع في مسايرتها للرأي الفني للخبير المختص في اعتبار المضرة ناشئة عن استغلال المحطة طالما لم يقع دحضها بالوسيلة الفنية اللازمة.
  3. المنازعات المثارة ترمي إلى مجادلة المحكمة في سلطتها في تقدير الأدلة والوقائع وترتيب الآثار القانونية عنها فيما كان إجتهادها صائبا ومستساغ واقعا وقانونا وهو ما يضفي على الطعن صبغة موضوعية تجعله حريا بالرفض أصلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.