Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79850 بتاريخ 13/05/2026 : ضعف التعليل في استبعاد نتيجة الخبرة دون تدارك نواقصها
Principe juridique
- - الأثر الناقل للاستئناف يخول لمحكمة الدرجة الثانية استكمال النظر في أصل النزاع وتدارك ما قد يكون شاب الأعمال الاستقرائية لدى الطور الابتدائي من قصور.
- - الاختبار وسيلة موضوعية ترجع سلطة الإذن بها أو استبعادها أو الأخذ بها إلى محض اجتهاد محكمة الأصل، شرط أن يكون قضاؤها معللاً تعليلاً سليماً دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
- - حسن تحقيق الدعوى يقتضي السعي في إجراء تحريرات على الخبراء لتلافي ما شاب أعمالهم من نقص، وحينما تمتنع المحكمة عن ذلك تكون قد أورثت قرارها ضعفاً في التعليل موجباً للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.