Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79990 بتاريخ 28/01/2026 : رفض التعقيب لعدم تقديم الحكم المطعون فيه رغم الإمهال
Principe juridique
- تخلف الطاعن عن تقديم الحكم المطعون فيه رغم إمهاله من المحكمة يوجب رفض طعنه شكلاً، إذ يعد ذلك إخلالاً بإجراءات الطعن الواجبة.
- خطأ المحكمة في تنصيصها على وجوب الإدلاء بنسخة من عريضة الطعن بدلاً من تبليغها، إذا لم يكن مؤثراً على النتيجة القانونية الصحيحة المتمثلة في سقوط الطعن لسبب آخر، لا يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 134 من م م م ت autres décisions
- الفصل 170 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.