Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79965 بتاريخ 30/12/2025 : بطلان الحكم لعدم استيفاء لائحة النص لإمضاء جميع أعضاء الهيئة القضائية

J P 79965/202530 décembre 2025

Principe juridique

  1. - مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها من مهام محكمة القانون تبت فيها قبل خوضها و مناقشتها للأصل.
  2. - إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي على المحكمة تثيره من تلقاء نفسها لمساسه بأحكام الإجراءات الأساسية.
  3. - خلو لائحة الحكم من إمضاء احد القضاة و شمولها على إمضاءين فقط يجعلها في حكم المعدوم.

Textes appliqués

  • الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
  • الفصل 176 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.