Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79965 بتاريخ 30/12/2025 : بطلان الحكم لعدم استيفاء لائحة النص لإمضاء جميع أعضاء الهيئة القضائية
Principe juridique
- - مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها من مهام محكمة القانون تبت فيها قبل خوضها و مناقشتها للأصل.
- - إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي على المحكمة تثيره من تلقاء نفسها لمساسه بأحكام الإجراءات الأساسية.
- - خلو لائحة الحكم من إمضاء احد القضاة و شمولها على إمضاءين فقط يجعلها في حكم المعدوم.
Textes appliqués
- الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 176 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.