Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80050 بتاريخ 24/12/2025 : سقوط دعوى الحلول في المسؤولية التقصيرية بانقضاء أجل التقادم الثلاثي
Principe juridique
- - دعوى الحلول المنصوص عليها بالفصل 21 من مجلة التأمين تستمد طبيعتها القانونية من الحقوق الأصلية للمؤمن له وتخضع لنفس قواعد التقادم التي تخضع لها دعواه.
- - غرم الخسارة الناشئة عن الفعل التقصيري يسقط بانقضاء ثلاثة أعوام من وقت علم المتضرر بالضرر وبمن تسبب فيه.
- - خطأ محكمة الموضوع في تأسيس الحكم على نص قانوني غير صحيح لا يوجب نقضه إذا كانت النتيجة صحيحة واستندت إلى ذات مدة التقادم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.