Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80140 بتاريخ 31/12/2025 : عدم جواز طرح وقائع جديدة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف

J P 80140/202531 décembre 2025

Principe juridique

  1. - لا يجوز للطرف أن يطرح أمام محكمة الاستئناف وقائع جديدة لم تعرض على محكمة الدرجة الأولى، حتى لو أجاز تغيير سبب المطلب أو الاحتجاج بوسائل دفاع جديدة، لأن ذلك من علائق النظام العام المرتبطة بالحق في التقاضي على درجتين.
  2. - تحقيق مدى صدقية أو كذب التصريح المدلى به راجع لسلطة تقدير وإجتهاد محكمة الموضوع، ولا تثريب عليها في ذلك طالما أن قرارها قائم على تعليل مستساغ ومدعوم بما له أصل ثابت بالملف.
  3. - ترتيب الأثر القانوني للتصريح السلبي وفق الفصل 341 من م.م.م.ت. يجب أن يتأسس على عناصر ثابتة لا يرقى لها أي شك أو إحتمال.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.