Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80137 بتاريخ 13/06/2025 : وجوب تناول محكمة الاستئناف جميع الطلبات المقدمة ولو بالتوسع
Principe juridique
- - وجوب تناول محكمة الاستئناف جميع الطلبات المقدمة أمامها، بما في ذلك الطلبات المقدمة بالتوسع، ولا يجوز لها إهمال أي منها.
- - أن مرجع النظر يتحرر بمقتضى طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب فيها، وأن العبرة في ذلك بالطلبات النهائية المقدمة من الخصوم.
- - أن التوسع في طلب معينات الكراء جائز حتى بالطور الاستئنافي، ولا يعتبر التنفيذ الجزئي تنازلاً عن باقي الطلبات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.