Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80137 بتاريخ 13/06/2025 : وجوب تناول محكمة الاستئناف جميع الطلبات المقدمة ولو بالتوسع

J P 80137/202513 juin 2025

Principe juridique

  1. - وجوب تناول محكمة الاستئناف جميع الطلبات المقدمة أمامها، بما في ذلك الطلبات المقدمة بالتوسع، ولا يجوز لها إهمال أي منها.
  2. - أن مرجع النظر يتحرر بمقتضى طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب فيها، وأن العبرة في ذلك بالطلبات النهائية المقدمة من الخصوم.
  3. - أن التوسع في طلب معينات الكراء جائز حتى بالطور الاستئنافي، ولا يعتبر التنفيذ الجزئي تنازلاً عن باقي الطلبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.