Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55533 بتاريخ 10/12/2025 : إفراط محكمة الموضوع في سلطتها بتدخلها التلقائي في تقييم أعمال الخبرة

J P 55533/202510 décembre 2025

Principe juridique

  1. - رأي الخبير لا يقيد محكمة الموضوع، وهي مدعوة لبسط رقابتها على مدى تقيده بمناط المأمورية واحتكامه إلى أسس فنية وواقعية سليمة.
  2. - لمحكمة الموضوع مطلق الاجتهاد في الأخذ بنتيجة الخبرة من عدمها أو اعتمادها جزئياً، شريطة بيان أسبابها في المنحى الذي تنتهجه بما يسمح لمحكمة التعقيب ببسط رقابتها.
  3. - إثارة محكمة الموضوع تلقائياً لمسببات مؤاخذاتها على تحقيقات الخبرة دون تبادل أوجه الدفاع فيها بين الطرفين يعد إفراطاً في السلطة وضعفاً في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.