Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55533 بتاريخ 10/12/2025 : إفراط محكمة الموضوع في سلطتها بتدخلها التلقائي في تقييم أعمال الخبرة
Principe juridique
- - رأي الخبير لا يقيد محكمة الموضوع، وهي مدعوة لبسط رقابتها على مدى تقيده بمناط المأمورية واحتكامه إلى أسس فنية وواقعية سليمة.
- - لمحكمة الموضوع مطلق الاجتهاد في الأخذ بنتيجة الخبرة من عدمها أو اعتمادها جزئياً، شريطة بيان أسبابها في المنحى الذي تنتهجه بما يسمح لمحكمة التعقيب ببسط رقابتها.
- - إثارة محكمة الموضوع تلقائياً لمسببات مؤاخذاتها على تحقيقات الخبرة دون تبادل أوجه الدفاع فيها بين الطرفين يعد إفراطاً في السلطة وضعفاً في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 86 من م م م ت autres décisions
- الفصل 112 من م م م ت autres décisions
- الفصل 7 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.