Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80165 بتاريخ 29/12/2025 : نقض الحكم لخرق مبدأ حجية الجزائي على المدني وضعف التعليل

J P 80165/202529 décembre 2025

Principe juridique

  1. - حجية التكييف القانوني للفعل الضار الوارد بالحكم الجزائي تلزم القاضي المدني وتمنعه من إعادة وصف الفعل ذاته.
  2. - إغفال محكمة الموضوع لدفع جوهري متعلق بحجية الجزائي على المدني وإهمالها دراسة جوانب النزاع الأساسية يعد إساءة في تطبيق القانون.
  3. - ضعف التعليل الناتج عن عدم تبيين ثبوت العلاقة السببية بين الفعل الضار والضرر المشخص، خاصة في ما يتعلق بنسبة العجز والمدة، يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.