Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80254 بتاريخ 14/11/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية
Principe juridique
- - محكمة التعقيب محكمة قانون وليست محكمة موضوع ووقائع، ووسيلة الطعن بالتعقيب ترمي إلى مراقبة حسن تطبيق القانون وبيان العيوب القانونية دون إعادة النظر في وقائع الدعوى أو تقدير أدلتها.
- - سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها هي سلطة تقديرية مطلقة، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان الحكم المطعون فيه مطابقاً للقانون ومعللاً تعليلاً مستساغاً بما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
- - إغفال محكمة الموضوع عن الرد على الدفوعات الجوهرية للأطراف يعوق محكمة التعقيب عن مراقبة صحة تطبيق القانون، ويعد الحكم صحيحاً مؤسساً قانوناً وواقعاً عندما يكون تعليله مستساغاً ويكون قد أفاض في الرد على تلك الدفوعات.
Textes appliqués
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصل 25 من م ش autres décisions
- الفصل 14 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.