Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80287 بتاريخ 21/05/2025 : وجوب توفر الصفة والمصلحة الشخصية والمباشرة في القائم بالدعوى
Principe juridique
- - وجوب انصهار الصفة والمصلحة من التقاضي في المنفعة الثابتة والمشروعة والشخصية والمباشرة التي يسعى الطالب إلى تحقيقها، أو في دفع الضرر عنه أو حماية حقوقه.
- - شرعت الأذون على العرائض في الحالات التي نص عليها القانون والتي ينطبق عليها الفصل 213 م م م ت، أو في غير تلك الحالات بشرط وجود خطر ملم وهي من الوسائل الوقتيّة، وذلك باتّخاذ جميع الوسائل لحفظ الحقوق والمصالح التي لا يمكن أن تبقى دون حماية عملا بالفصل 214 من نفس المجلّة.
- - يعود القول الفصل في مسائل أصل الحقوق لقضاء الأصل، ولا يخلّ استصدار إذن على عريضة في إطار الفصل 214 م م م ت بالتقاضي الأصلي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.