Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80545 بتاريخ 19/01/2026 : رفض الطعن في تقدير محكمة الموضوع لوقائع الحادث وتكييفها
Principe juridique
- تحديد صورة الحادث المروري وتكييف وقائعه من إطلاقات محكمة الموضوع، شريطة استقراء هذه الوقائع مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف واستخلاص النتائج القانونية منها تعليلاً واضحاً ومؤسساً على القانون.
- يحتسب التعويض عن الضرر المهني على أساس الدخل المصرح به إلى مصالح الأداءات خلال السنة السابقة للحادث، بينما يحتسب التعويض عن الضرر البدني والمعنوي والجمالي على أساس الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع.
- مصاريف الاختبارات الطبية تعد من المصاريف القابلة للتعويض وتخضع لقواعد التقدير وفقاً لنسب المسؤولية في الحادث المروري.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م ت autres décisions
- الفصل 127 من م ت autres décisions
- الفصل 128 من م ت autres décisions
- الفصل 133 من م ت autres décisions
- الفصل 134 من م ت autres décisions
- الفصل 136 من م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.