Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80658 بتاريخ 04/06/2025 : عدم جواز اتخاذ إذن على عريضة يتعدى حدود حفظ الحقوق إلى التسليم بالحق في التعويض
Principe juridique
- - شرعية الأذون على العرائض تتوقف على وجود خطر ملم يهدد الحقوق أو المصالح التي لا يمكن أن تبقى دون حماية، وذلك عملاً بأحكام الفصل 214 م م م ت.
- - لا يجوز أن يتعدى الإذن على العريضة حدود وسائل حفظ الحقوق إلى التسليم بالحق في التعويض عن ضرر أو خسارة مدعيين، خاصة إذا كان ثبوت المسؤولية عنهما محل نزاع جدي.
- - رأي الخبير المنتدب في إطار إذن على عريضة ليس ملزماً للمحكمة، والنظر في ثبوت الضرر ومسؤولية المدعى عليه عنه يظل من صميم عمل قضاء الأصل، وذلك وفقاً لأحكام الفصل 112 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 214 م م م ت autres décisions
- الفصل 112 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.