Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80654 بتاريخ 18/06/2025 : بطلان العقد لانعدام الرضا بسبب المرض المعيب
Principe juridique
- - حالة المرض المعيب للرضى مناط الفصل 59 من مجلة الالتزامات والعقود، وتعد من عيوب الرضاء التي يترتب عنها بطلان العقد متى ثبت أنها صيرت العاقد عديم الميز والإدراك وأثرت على إرادته زمن التعاقد.
- - تقدير مسألة المرض المعيب للرضاء والحجج المستدل بها على ذلك من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الأصل دون رقابة لمحكمة التعقيب طالما كان حكمه معللا بما هو سائغ قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.
- - يجوز للحاكم عند الاقتضاء سماع الشاهد المقدوح فيه على سبيل الاسترشاد وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بالخلافات العائلية التي من شأنها أن لا يطلع عليها غالبا إلا الأقارب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.